المحقق البحراني

332

الحدائق الناضرة

لله ( 1 ) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ) أصحابه ) . وروى الصدوق ( قدس سره ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ( 3 ) ومن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة فإن شاء ذهب حيث شاء وإن شاء دخل بها في الحج وجعلها عمرة تمتع . المسألة الثامنة - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن صفة العمرة المفردة هوانه إذا دخل مكة ، طاف بالبيت طوافا واحد وصلى ركعتيه ثم سعى بين الصفا والمروة ، ثم قصر إن شاء أو حلق ، ثم طاف طواف النساء وقد أحل من كال شئ أحرم منه . ونقل في المختلف عن أبي الصلاح تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، حيث قال ثم يدخل المسجد ، فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طوافا آخر ، وهو طواف النساء ثم يحلق رأسه . وعن ابن أبي عقيل أنه قال في وصف العمرة المفردة : فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا ، قصر أو حلق ، وإن شاء خرج وإن شاء أقام . ولم يذكر طواف النساء وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 105 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة . ( 3 ) إلى هنا تنتهي ألفاظ الرواية في كتب الحديث .